Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 328

  1. قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين

القبض، فقال: أمَّا ما يكال ويوزن؛ فلا بدَّ للبائع أن يوفِّيه المبتاع؛ لأنَّ ملك البائع فيه قائم حتَّى يوفِّيه المشتري، وما لا يكال ولا يوزن إذا كان معلوماً؛ فهو ملك للمشتري، فما لزمه من شيء فهو عليه.

وقال أيضاً في طعام اشتُري (¬١) بالصِّفة: لا يحرِّك (¬٢) البائع الثَّمن، والبائع مالك بعد، ما لم يكله المشتري.

وهذا صريح لا يمكن تأويله، فيكون إذاً عن أحمد في انتقال الملك في بيع المكيل والموزون بدون القبض: روايتان (¬٣).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 328 (Shamela #30, hlm. urut 322)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.