Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 316

  1. قاعدة [٤٨] كل من ملك شيئا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.

قاعدة [٤٨]

كلُّ من ملك شيئاً بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد.

ويطَّرد هذا في البيع، والسَّلم، والقرض، والإجارة؛ فيملك المستأجر المنافع، والمؤجر الأجرة بنفس العقد.

وكذلك في النِّكاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الزَّوج منفعة (¬١) البضع بالعقد، وتملك المرأة به الصَّداق كلَّه.

وكذلك الكتابة، يملك العبد منافعه وأكسابه، وتملك (¬٢) عليه النُّجوم بنفس العقد.

وكذلك الخلع، والإعتاق على مال.

وكذلك المعاوضات القهريَّة؛ كأخذ المضطرِّ طعام الغير، وأخذ الشِّفيع الشِّقص ونحوهما.

وأمَّا تسليم العوضين (¬٣)؛ فمتى كان أحدهما مؤجَّلاً؛ لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 316 (Shamela #30, hlm. urut 310)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.