Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 314

  1. قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.

فلم يوجب المسمَّى، وهو اختيار الخرقيِّ وصاحب «المغني»، واستدلُّوا بقوله ﵊ فيمن أنكحت نفسها: «إنَّ لها المهر بما استحل منها» (¬١)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة؛ فدلَّ على أنَّه لم يجب بالعقد، وإنَّما وجب بالوطء، والواجب بالوطء: مهر المثل.

وهذا ضعيف؛ فإنَّ الاستحلال يحصل بمحاولة الحلِّ وتحصيله وإن لم يوجد الوطء، وقد يطلق (¬٢) على استحلال ما لا يحلُّ من الأجنبية مثله (¬٣)، وهو (¬٤) الخلوة أو المباشرة (¬٥) (¬٦)، وذلك مقرِّر عندنا للمهر (¬٧)، وقد قال ﷺ للملاعن مثل ذلك (¬٨)، وليس محمولاً عندنا إلَّا على ما

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 314 (Shamela #30, hlm. urut 308)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.