Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 304

  1. قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟

وما كان العبد متمكِّناً من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما يترتَّب عليه حكم مبنيٌّ على التَّغليب والسِّراية والنفوذ؛ فهو منعقد، وهو النِّكاح والكتابة، يترتَّب عليهما الطَّلاق والعتق؛ فلقوَّتهما ونفوذهما انعقد العقد المختصُّ (¬١) بهما، ونفذا فيه، ويتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد (¬٢).

ففي النِّكاح: يجب المهر بالعقد، حتَّى لو طلقها قبل الدُّخول؛ لزمه نصف المهر على وجه (¬٣)، ويستقرُّ بالخلوة، وتعتدُّ فيه من حين الفرقة لا من حين الوطء، وتعتدُّ للوفاة فيه (¬٤) قبل الطَّلاق.

وفي الكتابة: تستتبع الأولاد والأكساب.

والثَّاني: ما لا يترتَّب عليه ذلك؛ كالبيع والإجارة؛ فالمعروف من المذهب: أنَّه غير منعقد، ويترتَّب عليه أحكام الغصب.

وخرَّج أبو الخطَّاب في «انتصاره»: صحَّة التَّصرُّف في البيع الفاسد من النِّكاح.

واعترضه أحمد الحربيُّ في «تعليقه» (¬٥)، وقال: النِّكاح الفاسد

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 304 (Shamela #30, hlm. urut 298)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.