Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 298

  1. قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها أم لا؟

قاعدة [٤٥]

عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا؟

المذهب: أنَّ الأمانة المحضة تبطل بالتَّعدي، والأمانة المتضمِّنة لأمر آخر لا تبطل على الصَّحيح.

ويتخرَّج على هذا مسائل:

منها: إذا تعدَّى في الوديعة؛ بطلت، ولم يجز له الإمساك، ووجب الرَّدُّ على الفور؛ لأنَّها أمانة محضة، وقد زالت بالتَّعدِّي؛ فلا تعود (¬١) بدون عقد متجدِّد، هذا هو المشهور.

ولو كانت عينين فتعُدِّي في إحداهما؛ فهل يصير ضامناً لهما، أو لما وجد فيه التَّعدي (¬٢) خاصَّة؟

فيه تردد، ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير.

وذكر ابن الزَّاغونيِّ: أنَّه إذا أزال التَّعدِّي وعاد إلى الحفظ؛ لم تبطل (¬٣)، وقد يوجَّه: بأنَّ المالك أسند إليه الحفظ لرضاه بأمانته (¬٤)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 298 (Shamela #30, hlm. urut 292)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.