ومنهم (¬١) من حكى الخلاف في قبول دعوى التَّلف بأمر خفيٍّ، وهي طريقة ابن أبي موسى؛ فلا يخرج بذلك عن الأمانة.
وأمَّا الرَّدُّ؛ فالأمناء فيه (¬٢) ثلاثة أقسام:
الأوَّل: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده؛ فالمذهب: أنَّ قولهم في الرَّدِّ مقبول.
ونقل أبو طالب وابن منصور عن أحمد: أنَّ الوديعة إذا ثبتت (¬٣) ببيِّنة؛ لم يقبل دعوى الرَّدِّ بدون بيِّنة (¬٤) (¬٥)، وخرَّجها ابن عقيل: على أنَّ الإشهاد على دفع الحقوق الثَّابتة بالبيِّنة واجب؛ فيكون تركه تفريطاً،
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 290 (Shamela #30, hlm. urut 284)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.