Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 288

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
  2. فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام

وخرَّج ابن عقيل: الضَّمان فيهما؛ لأنَّها عين مضمونة، فلا يقف ضمانها على التَّمكُّن (¬١) من الرَّدِّ؛ كالعواري والغصوب.

والثَّاني: الزَّكاة، إذا قلنا: يجب في العين؛ فالمذهب: وجوب الضَّمان بتلفها بكلِّ حال (¬٢)؛ لأنَّها وجبت شكراً لنعمة المال النَّامي الموجود في جميع الحول؛ فهي شبيهة بالمعاوضة (¬٣).

ويستثنى من ذلك (¬٤): ما لم يدخل تحت اليد؛ كالدُّيون، والثَّمر في رؤوس الشَّجر؛ لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به.

ومن الأصحاب من خرَّج وجهاً (¬٥): بسقوط الضَّمان قبل إمكان الأداء مطلقاً.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 288 (Shamela #30, hlm. urut 282)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.