وخرَّج ابن عقيل: الضَّمان فيهما؛ لأنَّها عين مضمونة، فلا يقف ضمانها على التَّمكُّن (¬١) من الرَّدِّ؛ كالعواري والغصوب.
والثَّاني: الزَّكاة، إذا قلنا: يجب في العين؛ فالمذهب: وجوب الضَّمان بتلفها بكلِّ حال (¬٢)؛ لأنَّها وجبت شكراً لنعمة المال النَّامي الموجود في جميع الحول؛ فهي شبيهة بالمعاوضة (¬٣).
ويستثنى من ذلك (¬٤): ما لم يدخل تحت اليد؛ كالدُّيون، والثَّمر في رؤوس الشَّجر؛ لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به.
ومن الأصحاب من خرَّج وجهاً (¬٥): بسقوط الضَّمان قبل إمكان الأداء مطلقاً.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 288 (Shamela #30, hlm. urut 282)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.