Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 286

  1. قاعدة [٤٣] فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد.
  2. فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام

ويحتمل: ألَّا يضمن، على معنى تعليل أحمد في المقبوض بالسَّوم: أنَّه على ملك البائع.

ومن ذلك لو دفع إليه كيساً، وقال له: استوف منه قدر حقِّك، ففعل؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (¬١)؛ بناءً على قبض الوكيل لنفسه من نفسه، والمنصوص الصِّحَّة، نصَّ عليه في رواية الأثرم (¬٢)، ويكون الباقي في يده وديعة.

وعلى عدم الصِّحَّة: قدر حقِّه؛ كالمقبوض على (¬٣) السَّوم، والباقي أمانة، ذكره في «التَّلخيص».

ولو دفع إلى غريم له نقداً من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد؛ فهي أمانة محضة، نصَّ عليه؛ مع أنَّها قبضت للمعاوضة.

وقياس قول الأصحاب: أنَّها مضمونة؛ كما قالوا في الضَّامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء: إنَّه مضمون؛ لقبضه على وجه المعاوضة.

وهو أولى؛ لأنَّ القبض هنا (¬٤) وجد قبل الاستحقاق، فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالاً عوضاً عمَّا يستحقُّه عليها بالطَّلاق قبله.

النَّوع الثَّاني: ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التَّمليك لعينه؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 286 (Shamela #30, hlm. urut 280)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.