أيضاً، صرَّح به الحلوانيُّ.
وقد تقدَّم في القاعدة الَّتي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.
ومنها: لو آجره عيناً بلفظ البيع؛ ففي الصِّحَّة وجهان (¬١).
وقال صاحب «التَّلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصحَّ، والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.
ومنها: الرَّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحَّ، وإلَّا فوجهان (¬٢).
وأطلق الوجهين صاحب «التَّرغيب» وغيره. والأجود ما ذكرنا.
فأمَّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد كناية (¬٣)، ولم ينعقد (¬٤) به النَّكاح حتَّى يقول: وتزوَّجتك.