Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 251

  1. قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك

أيضاً، صرَّح به الحلوانيُّ.

وقد تقدَّم في القاعدة الَّتي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة.

ومنها: لو آجره عيناً بلفظ البيع؛ ففي الصِّحَّة وجهان (¬١).

وقال صاحب «التَّلخيص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصحَّ، والوجهان في إضافتها إلى المنفعة.

ومنها: الرَّجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها؛ لم يصحَّ، وإلَّا فوجهان (¬٢).

وأطلق الوجهين صاحب «التَّرغيب» وغيره. والأجود ما ذكرنا.

فأمَّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد كناية (¬٣)، ولم ينعقد (¬٤) به النَّكاح حتَّى يقول: وتزوَّجتك.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 251 (Shamela #30, hlm. urut 245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.