Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 244

  1. قاعدة [٣٨] فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك

قاعدة [٣٨]

فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك (¬١)، أو يُجعل كنايةً عمَّا يُمكن صحَّته على ذلك الوجه؟

فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللَّفظ، أو المعنى (¬٢)؟

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: لو أعاره (¬٣) وشرط عليه العوض؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يصحُّ (¬٤)، ويكون كناية (¬٥) عن القرض، فيملكه بالقبض إذا كان مكيلاً أو موزوناً، ذكره أبو الخطَّاب في «انتصاره».

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 244 (Shamela #30, hlm. urut 238)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.