Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 237

  1. قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.

قاعدة [٣٧]

في توارد العقود وما يقارب العقود (¬١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها.

ويندرج تحتها صور:

منها: لو (¬٢) رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير (¬٣) عارية حالة الانتفاع أم لا؟

قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع (¬٤)؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 237 (Shamela #30, hlm. urut 231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.