Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 225

  1. قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟

بعد انقضاء مدَّة الإجارة، فإنَّه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والَّتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا، فبالبيع (¬١) أولى، أمَّا إن كان الاستئجار من غير البائع، وكان مالكاً للمنافع مؤبَّدةً (¬٢)؛ فالإجارة باقية، وتعود إليه بعد انقضاء المدَّة بغير تردُّد.

ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء، صرَّح به الشَّيخ مجد الدِّين في «مسوَّدته على الهداية».

فأمَّا إن وهب العين المستعارة من المستعير؛ فإنَّه تبطل العارية، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأنَّها عقد غير لازم.

ومنها: لو استأجر داراً من أبيه، ثمَّ مات الأب فورثها؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهان أيضاً.

وخرَّجهما صاحب «التَّلخيص» من المسألة الَّتي قبلها.

والمذهب عند القاضي في «الخلاف»: أنَّه لا ينفسخ؛ كشراء المستأجر.

وقال في «المجرد»: ينفسخ.

ويوجَّه: بأنَّ الملك بالإرث قهريٌّ يقتضي تملُّك ما لا يُتملَّك مثله

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 225 (Shamela #30, hlm. urut 219)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.