Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 222

  1. قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟

قاعدة [٣٥]

من ملك منفعة عين بعقد، ثمَّ ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأوَّل أم لا؟

ها هنا صورتان:

إحداهما: أن يكون العقد الَّذي ملك به المنفعة عقداً مؤبَّداً:

فإن لم يكن عقد معاوضة؛ فلا معنى لانفساخه؛ كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فإنَّه يجتمع له ملكها بالعقدين، ولا ضرر في ذلك، فهو كما لو كان ملكه للمنفعة بغير عقد؛ كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروا العين من الموصى له.

وإن كان عقد معاوضة -وهو النِّكاح-؛ انفسخ بملك الرَّقبة؛ لأنَّه ملك ضعيف ومختلف في مورِده؛ هل هو المنفعة أو الانتفاع، ويختصُّ بمنفعة البضع، ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه (¬١)؛ فلا يجتمع مع الملك القويِّ، وهو ملك الرَّقبة، بل يندفع به.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 222 (Shamela #30, hlm. urut 216)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.