يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة (¬١).
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.
وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.
ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر (¬٢)؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.
ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه (¬٣)؛ لحديث سفينة (¬٤).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 213 (Shamela #30, hlm. urut 207)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.