Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 213

  1. قاعدة [٣٢] يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة.

قاعدة [٣٢]

يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة (¬١).

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدَّة معلومة؛ صحَّ.

وحكي فيه رواية أخرى: بعدم الصِّحة.

ومنها: الوقف، يصحُّ أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة حياته؛ لأنَّ جهالة المدَّة هنا لا تؤثر (¬٢)؛ فإنَّها لا تزيد على جهالة مدَّة كلِّ بطن بالنِّسبة إلى من بعده.

ومنها: العتق، يصحُّ أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة، نصَّ عليه (¬٣)؛ لحديث سفينة (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 213 (Shamela #30, hlm. urut 207)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.