من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (¬١) الَّتي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذِّمَّة على تلك الصِّفة أو دونها.
ويتخرَّج على ذلك مسائل:
منها: إذا صلَّى المسافر خلف مقيم وفسدت (¬٢) صلاته؛ فإنَّه يجب عليه قضاؤها تامَّة.
ومنها: إذا أحرم من بلده ثمَّ أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أوَّلاً، نصَّ عليه أحمد (¬٣).
بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثمَّ قضاه؛ فإنَّه لا يلزمه الإحرام إلَّا من الميقات، نصَّ عليه أيضاً؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه (¬٤).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 210 (Shamela #30, hlm. urut 204)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.