Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 210

  1. قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،

قاعدة [٣١]

من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (¬١) الَّتي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذِّمَّة على تلك الصِّفة أو دونها.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا صلَّى المسافر خلف مقيم وفسدت (¬٢) صلاته؛ فإنَّه يجب عليه قضاؤها تامَّة.

ومنها: إذا أحرم من بلده ثمَّ أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أوَّلاً، نصَّ عليه أحمد (¬٣).

بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثمَّ قضاه؛ فإنَّه لا يلزمه الإحرام إلَّا من الميقات، نصَّ عليه أيضاً؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه (¬٤).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 210 (Shamela #30, hlm. urut 204)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.