إذا أخرج (¬١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف.
فمن ذلك: إذا أوجب هدياً أو أضحية عن واجب في ذمَّته، ثمَّ تعيَّبت؛ فإنَّها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين (¬٢).
ومنها: إذا عجَّل الزَّكاة فدفعها إلى الفقير، ثمَّ هلك المال (¬٣)؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين (¬٤).
ومنها: ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعاً، ثمَّ نُتِجت (¬٥) عشرةً
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 208 (Shamela #30, hlm. urut 202)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.