Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 203

  1. قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.

وأيضاً: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدواناً؛ ضمنه؛ لأنَّه لم يستحقَّ إتلاف بعض (¬١) أعضائه إلَّا تبعاً لإتلاف جملته لا استقلالاً.

ويتخرَّج (¬٢) فيه وجه آخر: أنَّ الأرش كلَّه أو مهر المثل على الأجنبيِّ؛ لأنَّ الزَّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبيُّ منفرداً بالجناية عليه، فيتكمَّل الضَّمان عليه.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 203 (Shamela #30, hlm. urut 197)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.