Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 201

  1. قاعدة [٢٨] إذا حصل التلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضمان كاملا على الصحيح.

والفرق واضح؛ إذ (¬١) الإذن هناك (¬٢) منتف، وههنا موجود.

نعم، إن قصد المحلُّ إعانةَ المحرم ومساعدته على قتل الصَّيد (¬٣) توجَّه ما ذكره القاضي؛ فإنَّه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه ممَّن (¬٤) عليه الجمعة (¬٥) بعد النِّداء.

ومنها: لو اشترك في جرح آدميٍّ مقتصٌّ وغيره؛ فهل يجب على شريك المقتصِّ كمال الدِّية أو نصفها؟ على وجهين (¬٦).

ومنها: لو تزوَّج امرأة (¬٧) ثمَّ دفعها هو وأجنبيٌّ فأذهبا عذرتها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: على أنَّه يجب على

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 201 (Shamela #30, hlm. urut 195)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.