والفرق واضح؛ إذ (¬١) الإذن هناك (¬٢) منتف، وههنا موجود.
نعم، إن قصد المحلُّ إعانةَ المحرم ومساعدته على قتل الصَّيد (¬٣) توجَّه ما ذكره القاضي؛ فإنَّه يكره له ذلك أو يحرم عليه، كما إذا باع من لا جمعة عليه ممَّن (¬٤) عليه الجمعة (¬٥) بعد النِّداء.
ومنها: لو اشترك في جرح آدميٍّ مقتصٌّ وغيره؛ فهل يجب على شريك المقتصِّ كمال الدِّية أو نصفها؟ على وجهين (¬٦).
ومنها: لو تزوَّج امرأة (¬٧) ثمَّ دفعها هو وأجنبيٌّ فأذهبا عذرتها، ثمَّ طلقها قبل الدُّخول؛ فنصَّ أحمد في رواية مهنَّى: على أنَّه يجب على