Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 189

  1. قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببينة أو بإقرار؛ فهل يتبعها ما يتصل بها أو يتولد منها أم لا؟

البيع أم لا (¬١)؟

وأفتى الشَّيخ تقيُّ الدِّين رحمه الله تعالى: أنَّ ما كان متَّصلاً بالأرض من الشَّجر؛ فَيَدُ أهل الأرض ثابتة عليه، ما لم تأتِ حجَّة تدفع موجَبَ اليد؛ مثل أن يكون الغارس قد عرف أنَّه غرسه بماله.

وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرَّهن فيما إذا (¬٢) اختلف المتراهنان في رهنيَّة الشَّجر في الأرض المرهونة: أنَّ القول قول المالك؛ لأنَّ الاختلاف هنا في عقد، واليد لا تدلُّ عليه، بخلاف ما لو كان الاختلاف في ملك.

وصرَّح صاحب «التَّلخيص»: بأنَّ ما في دار الإنسان يكون في يده؛ ولو كان منفصلاً منقولاً.

ويحتمل تخريج ذلك على الرِّوايتين في ملك المباحات الحاصلة في أرضه بمجرَّد حصولها في الأرض؛ نظراً إلى أنَّ الأرض هل هي كاليد أم لا (¬٣)؟

فأمَّا (¬٤) إن قامت البيِّنة أنَّ هذه الشَّجرة له وعليها ثمر؛ فقال ابن عقيل: يحكم له به، حتَّى لو كان الثَّمر في يد رجل وثبت سبق ملك الشَّجرة لغيره؛ حكم له بالثَّمرة؛ لثبوت سبق ملكه على أخذ غيره للثَّمر.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 189 (Shamela #30, hlm. urut 183)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.