Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 186

  1. قاعدة [٢٤] من تعلق بماله حق واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صح.

عليه إن أباه، أو للبائع؟

فعلى الأوَّل: هو كالمنذور عتقه.

وعلى الثَّاني: يسقط الفسخ لزوال الملك، وللبائع الرُّجوع بالأرش، فإنَّ هذا الشَّرط ينقص به الثَّمن عادة.

ويحتمل أن يثبت له الفسخ؛ لسبق حقه (¬١).

ومنها: لو باع العبدَ الجانيَ؛ لزمه افتداؤه، فإن كان معسراً؛ فسخ البيع؛ تقديماً لحقِّ المجني عليه لسبقه.

ومنها: لو باع الوارث التَّركة مع استغراقها بالدَّين ملتزماً لضمانه، ثمَّ عجَز عن وفائه؛ فإنَّه يفسخ البيع.

ومنها: لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب، ثمَّ أعسر (¬٢)؛ فهل يفسخ في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مرتَّبان على أنَّ الزَّكاة هل كانت متعلِّقة بعين المال أو بذمَّة ربِّه؟

فإن قيل: بعين المال (¬٣)؛ فسخ البيع (¬٤) لاستيفائها منه، وإلَّا فلا (¬٥).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 186 (Shamela #30, hlm. urut 180)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.