Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 168

  1. قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟

أنَّه شركة، وأنَّ له الاستبداد بقسمة ذلك.

ومنها: لو وُصِّيَ له برطل من زيت معيَّن، ثمَّ خلطه في زيت آخر:

فإن قلنا: هو اشتراك؛ لم تبطل الوصيَّة.

وإن قلنا: هو استهلاك؛ بطلت.

ومنها: لو حلف لا يأكل شيئاً، فاستهلك في غيره ثمَّ أكله (¬١):

قال الأصحاب: لا يحنث (¬٢)، ولم يخرِّجوا فيه خلافاً؛ لأنَّ مبنى الأيمان على العرف، ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك (¬٣).

وقد يخرج فيه وجه بالحنث، وقد أشار إليه أبو الخطَّاب كما سنذكره.

وهذا كلُّه في المائعات والأدقَّة ونحوها ممَّا يختلط بعض أجزائه ببعض.

فأمَّا الحبوب والدَّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها حكم المائعات فيما سبق، وفرَّعوا على ذلك مسائل:

منها: لو اشترى ثمرة، فلم يقبضها حتَّى اختلطت بغيرها، ولم

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 168 (Shamela #30, hlm. urut 162)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.