Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 166

  1. قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟

المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث: أنَّه اشتراك (¬١)، واختاره ابن حامد، والقاضي في «خلافه».

واختار في «المجرَّد»: أنَّه استهلاك.

وأمَّا إن كان المختلط غصباً؛ فقال في رواية أبي طالب: هذا قد اختلط أوَّله وآخره، أعجب إليَّ أن يتنزَّه عنه كلِّه، يتصدَّق به، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه.

واختار ابن عقيل في «فنونه»: التَّحريم؛ لامتزاج الحلال بالحرام، واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر.

وعلى هذا: فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه؛ لأنَّها قسمة؛ فلا تجوز بدون رضا الشَّريكين.

لكن لأصحابنا وجه في المكيل والموزون المشترك: أنَّ لأحد الشَّريكين الانفراد بالقسمة دون الآخر، وهو اختيار أبي الخطَّاب، ونصَّ عليه أحمد في «الدَّراهم».

ومنعه القاضي (¬٢)، لكنَّه في «خلافه» قال: إن كان الحق في القدر

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 166 (Shamela #30, hlm. urut 160)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.