قاعدة [٢١]
وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام.
ويعبَّر عن ذلك بأنَّ الولد هل (¬١) هو كالجزء أو كالكسب؟ والأظهر (¬٢): أنَّه جزء.
فمن ذلك: لو ولدت الأمة الموقوفة ولداً؛ فهل يكون ملكاً (¬٣) للموقوف عليه كثمرة الشَّجرة (¬٤)، أو يكون وقفاً معها؟ على وجهين؛ أشهرهما: أنَّه وقف معها؛ لأنَّه جزء منها، ولهذا يصحُّ وقفه ابتداء (¬٥)، بخلاف الثَّمرة.
ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعها، فإن قلنا: الولد كسب؛ فكلُّه (¬٦) لصاحب المنفعة، وإن قلنا: هو جزء، ففيه وجهان: