قاعدة (¬١) [١٩]
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب.
ويندرج تحت ذلك صور:
منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني».
وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (¬٢)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.
ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (¬٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.
وقال ابن بطة (¬٤)،