Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 154

  1. قاعدة [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.

قاعدة (¬١) [١٩]

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب.

ويندرج تحت ذلك صور:

منها: الطَّهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهَّر ويصلِّي بعد الوقت، ذكره صاحب «المغني».

وخالفه صاحب «المحرر»، وقال: يصلِّي بالتَّيمم (¬٢)، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح.

ومنها: الصَّلاة، فإذا طرأ على المكلف ما يُسقِط تكليفه (¬٣) بعد الوقت وقبل التَّمكُّن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور.

وقال ابن بطة (¬٤)،

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 154 (Shamela #30, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.