Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 357

  1. فصل
  2. [١٧] الكفار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟

[١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا؟

المذهب عند القاضي: أنَّهم يملكونها من غير خلاف.

والمذهب عند أبي الخطَّاب في «انتصاره»: أنَّهم لا يملكونها، وقد نقل أبو طالب عن أحمد ما يدلُّ على ذلك (¬١).

وحكى طائفة روايتين في المسألة، منهم ابن عقيل في «فنونه» و «مفرداته»، وصحَّح فيها عدم الملك.

وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّ أحمد لم ينصَّ على الملك ولا على عدمه، وإنَّما نصَّ على أحكام أخذ منها ذلك (¬٢).

والصَّواب: أنَّهم يملكونها ملكاً مقيَّداً، لا يساوي أملاك المسلمين من كلِّ وجه.

ولهذا الخلاف فوائد:

منها: أنَّ من وَجَد من المسلمين عينَ مالِه قبل القسمة؛ أخذه مجَّاناً بغير عوض.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 357 (Shamela #30, hlm. urut 1411)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.