إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد (¬١)، ليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء (¬٢)، ولا على طريق التَّبعيَّة (¬٣) للأخرى في الوقت (¬٤)؛ تداخلت أفعالهما، واكتُفيَ فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعاً، فيشترط أن ينويهما معاً على المشهور.
ومن أمثلة ذلك: من عليه حدثان أصغر وأكبر؛ فالمذهب: أنَّه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها.
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 139 (Shamela #30, hlm. urut 133)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.