Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 274

  1. فصل
  2. [٧] العبد هل يملك بالتمليك أم لا؟

[٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد:

أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه لا يملك، وهو اختيار الخرقيِّ، وأبي بكر، والقاضي، والأكثرين.

والثَّانية: يملك، اختارها ابن شاقْلَا، وصحَّحها ابن عقيل وصاحب «المغني».

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة جدًّا (¬١):

فمنها: لو ملَّك السَّيِّدُ عبدَه مالاً زكوياً:

فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السَّيِّد؛ لأنَّه مِلْكُه.

وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السَّيِّد (¬٢)؛ لانتفاء ملكه له، ولا على العبد؛ لأنَّ ملكه متزلزل (¬٣)، ولهذا لم يلزمه فيه نفقة الأقارب، ولا يَعتق عليه رَحِمُه بالشِّراء، هذا ما قال أكثر الأصحاب، منهم أبو بكر والقاضي، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وفي كلام أحمد إيماء إليه. (¬٤)

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 274 (Shamela #30, hlm. urut 1328)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.