Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 235

  1. فصل
  2. [٣] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول؛ هل يضم إلى النصاب، أو يفرد عنه؟

[٣] المستفاد بعد النِّصاب في أثناء الحول؛ هل يضمُّ إلى النِّصاب، أو يفرد عنه؟

إذا استفاد مالاً زكويًّا من جنس النِّصاب في أثناء حوله؛ فإنَّه يُفرَد بحول عندنا، ولكن هل يضمُّه إلى النِّصاب في العدد، أو يُخلَط (¬١) به ويزكيه زكاة خلطة، أو يُفرِده بالزَّكاة كما أفرده بالحول؟

فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنَّه يفرده بالزَّكاة؛ كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختصٌّ بما إذا كان المستفاد نصاباً أو دون نصاب، ولا يغيِّر فرض النِّصاب.

أمَّا إن كان دون نصاب ويغيِّر فرض النِّصاب؛ لم يتأت فيه هذا الوجه، صرَّح به صاحب «شرح الهداية»؛ لأنَّه مضموم إلى النِّصاب في العدد؛ فيلزم حينئذ جعل ما ليس بوقص في المال وقصاً، وهو ممتنع.

ويختصُّ هذا الوجه أيضاً بالحول الأوَّل دون ما بعده؛ لأنَّ ما بعد الحول الأوَّل يجتمع (¬٢) فيه مع النِّصاب في الحول كلِّه، بخلاف الحول الأوَّل، صرَّح بذلك غير واحد، وكلام بعضهم مشعر باطِّراده في كلِّ الأحوال.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 235 (Shamela #30, hlm. urut 1289)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.