Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 223

  1. فصل
  2. [٢] الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟

[٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه؟

اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:

إحداها: أنَّ الزَّكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد».

والثَّانية: أنَّ الزَّكاة تجب في الذِّمَّة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطَّاب في «الانتصار»، وصاحب «التَّلخيص»؛ متابعة للخرقيِّ.

والثَّالثة: أنَّها تجب في الذِّمَّة، وتتعلَّق بالنِّصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطَّاب وغيرهما، وهي طريقة الشَّيخ تقيِّ الدِّين.

والرَّابعة: أنَّ في المسألة روايتين:

إحداهما: تجب في العين.

والثَّانية: في الذِّمَّة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخِّرين.

وفي كلام أبي بكر في «الشَّافي» ما يدلُّ على هذه الطَّريقة، ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين (¬١)، وهما: يسار المالك وإعساره، فإن كان موسراً؛ وجبت الزَّكاة في ذمَّته، وإن كان معسراً (¬٢)؛ وجبت في عين ماله، وهو غريب.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 223 (Shamela #30, hlm. urut 1277)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.