Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 219

  1. فصل
  2. [١] ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

الخلَّال: (رجع عنها أحمد).

الفائدة الخامسة: قنوت الوتر إذا أدركه المسبوق مع من يصلِّي الوتر بسلام واحد؛ فإنَّه يقع في محلِّه ولا يعيده إن قلنا: ما يدركه آخر صلاته.

وإن قلنا أوَّلها: أعاده في آخر ركعة يقضيها.

الفائدة السَّادسة: تكبيرات العيد الزَّوائد، إذا أدرك المسبوق الرَّكعة الثَّانية من العيد، فإن قلنا: هي أوَّل صلاته؛ كبَّر خمساً في المقضيَّة، وإلَّا كبَّر سبعاً.

الفائدة السَّابعة: إذا سُبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة، فإن قلنا: ما يدركه آخر صلاته؛ يتابع الإمام في الذِّكر الَّذي هو فيه، ثمَّ قرأ في أوَّل (¬١) تكبيرة يقضيها.

وإن قلنا: ما يدركه أوَّل صلاته؛ قرأ فيه بالفاتحة.

الفائدة الثَّامنة: محلُّ التَّشهُّد الأوَّل في حقِّ من أدرك من المغرب أو الرُّباعيَّة ركعة، وفي المسألة روايتان:

إحداهما: يتشهَّد عقيب قضاء ركعة.

والثَّانية: عقيب ركعتين، نقلها حرب (¬٢).

والأُولى اختيار أبي بكر والقاضي، وذكر الخلَّال: أنَّ الرِّوايات استقرَّت عليها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 219 (Shamela #30, hlm. urut 1273)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.