Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 129

  1. قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب

كافراً؛ لأنَّه تعذَّر تسليم عينها إليه، فوجب له البدل، فإن أسلم بعد إسلامها؛ فهل يعود حقُّه إلى عينها؛ فيه لأصحابنا وجهان:

أحدهما: لا يعود (¬١)؛ لأنَّ حقَّه استقرَّ في القيمة، فلا ينتقل إلى غيرها.

والثَّاني: بلى؛ لأنَّه إنَّما انتقل إلى القيمة لمانع، وقد زال؛ فيعود حقُّه إليها.

ومنها: لو أصدقها شجراً فأثمرت، ثمَّ طلَّقها قبل الدُّخول، وامتنعت من دفع نصف الثَّمرة مع الأصل؛ تعيَّنت له القيمة (¬٢).

فإن قال: أنا أرجع في نصف الشَّجر (¬٣)، وأترك نصف الثَّمرة (¬٤) عليها، أو أترك الرُّجوع حتَّى تَجُدِّي ثمرك، ثمَّ أرجع فيه؛ ففيه وجهان، حكاهما القاضي وغيره:

أحدهما: لا تجبر على قبول ذلك، وهو الَّذي ذكره ابن عقيل؛ لأنَّ الحقَّ قد (¬٥) انتقل من الغير، فلم يعد إليها إلَّا بتراضيهما.

والثَّاني: تجبر عليه؛ لأنَّه لا ضرر عليها؛ فلزمها كما لو وجدها ناقصة فرضي بها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 129 (Shamela #30, hlm. urut 123)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.