Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 125

  1. قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلا، أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء

ذكره ابن عقيل في «فصوله».

ومنها: لو قال لامرأته في غضب: اعتدِّي، وظهرت منه قرائن تدلُّ على إرادة التَّعريض بالقذف، أو فسَّره بذلك؛ فإنَّه يقع به الطَّلاق؛ لأنَّه كناية اقترن بها غضب.

وهل يحد معها (¬١)؟ ذكر ابن عقيل في «المفردات» احتمالين:

أحدهما - وبه جزم في «عُمَدِ الأدلَّة» -: أنَّه يحدُّ؛ لأنهما حقَّان عليه؛ فلا يصدق فيما يسقط واحداً منهما.

والثَّاني: لا يحدُّ؛ لأنَّه لو كان قذفاً؛ لم يكن طلاقاً (¬٢)؛ لتنافيهما (¬٣).

ومن هذه القاعدة: الأحكام الَّتي يثبت بعضها دون بعض؛ كإرث الَّذي أقرَّ بنسبه مَن لا يثبت النَّسب بقوله، والحكم بلحوق النَّسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها، من (¬٤) بلوغ أحد أبويه، أو استقرار المهر، أو ثبوت العدَّة والرَّجعة أو الحدِّ (¬٥)، أو ثبوت

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 1، ص 125 (Shamela #30, hlm. urut 119)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.