Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 117

  1. قاعدة [١٥٦] فيما يتنصف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدخول.

والثَّاني: لا يجب شيء؛ لأنَّه مكره على الطَّلاق، فكأنَّ الفسخ جاء من جهة المرأة، فلا تستحقُّ شيئاً.

والمنقول عن أحمد في هذه المسألة ما نقله عنه مهنَّى أنَّه قال: (يفرَّق بينهما، وقد قيل: يكون نصف المهر لهما جميعاً، وما أخلقه أن يكون كذلك (¬١)! ولكن لم أسمع فيه شيئاً) (¬٢).

وهذا يدلُّ على أنَّهما يقتسمان نصف المهر، لا يقترعان عليه.

ولو زوَّج الوليَّان امرأة من زوجين (¬٣)، وجهل السَّابق منهما، وأمرناهما بالطَّلاق؛ فهل يجب لها نصف المهر على أحدهما ويعيَّن بالقرعة، أم لا يجب لها شيء؟ على وجهين.

وحُكي عن أبي بكر أنَّه اختار: أنَّه لا شيء لها، وبه أفتى أبو عليٍّ النَّجاد (¬٤).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: (ويتخرَّج على هذا الخلاف: ما إذا ورثت المرأة زوجها؛ فإنَّ الفرقة ههنا بفعل الله ﷿؛ فهو كاشتباه الزَّوج).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 117 (Shamela #30, hlm. urut 1171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.