Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 90

  1. قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟

قاعدة [١٥٣]

ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق؟

هذا ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يدخل في مسمَّاه مطلقاً مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:

منها: المحرَّمات في النِّكاح؛ كالبنات، وحلائل الأبناء.

ومنها: امتناع القصاص بين الأب وولده (¬١).

ومنها: وجوب إعفاف الولد على والده (¬٢).

ومنها: امتناع قطعه في السَّرقة من مال ولده.

ومنها: ردُّ شهادة الوالد لولده.

ومنها: جرُّ الولاء، فإذا كان ابنُ معتقةِ قومٍ، أبوه وجدُّه رقيقان، فعَتَق جدُّه؛ انتقل الولاء إلى موالي الجدِّ، سواء كان الأب موجوداً أو لم يكن في إحدى الرِّوايات.

وفي الأخرى: إن كان الأب مفقوداً؛ جرَّ الجدُّ الولاء إلى مواليه، وإن كان موجوداً؛ لم يجرُّه بحال.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 3، ص 90 (Shamela #30, hlm. urut 1144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.