ومنها: إذا عَلِقَت الرَّجعيَّة في مدَّة العدَّة بولد؛ فهل يلحق بمطلِّقها أم لا؟ على روايتين.
ومنها: أنَّ المعتدَّة من أجنبيٍّ من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته (¬١) في مدَّة الرَّجعة، أم لا تعود حتَّى تنقضي عدَّتها؟ على وجهين.
ومنها: لو مات زوج الرَّجعيَّة؛ فهل تنتقل إلى عدَّة الوفاة، أو تعتدُّ بأطولهما؟ على روايتين.
ومنها: أنَّ الرَّجعيَّة يجب عليها لزوم منزلها لحقِّ الله ﷿؛ كالمتوفَّى عنها، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود (¬٢)، وذكره القاضي في «خلافه» وصاحب «المحرَّر».
وقيل: هي كالزَّوجة، يجوز لها الخروج والتَّحوُّل بإذن الزَّوج مطلقاً (¬٣).