Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 499

  1. قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات

فضل ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم.

وصرَّح صاحب «التَّرغيب» بأنَّ نفقة القريب لا يباع فيها إلَّا ما يباع على المفلس في دَينه.

وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية، والخراج، والعاقلة.

وذكر الآمديُّ أنَّ من وجبت عليه نفقة قريبه، فغيَّب ماله وامتنع منها، ووجد له الحاكم عقاراً؛ فله بيعه، والنَّفقة منه على أقاربه.

وكذا ذكر صاحب «المغني» في نفقة الزَّوجة والأولاد.

ولعلَّ المراد بذلك: العقار الَّذي لا يحتاج إليه للسُّكنى، أو أنَّ هذا يختصُّ بالممتنع من النَّفقة مع قدرته عليها؛ للضَّرورة، حيث لم يقدر له على غير عقاره (¬١)، والله أعلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 499 (Shamela #30, hlm. urut 1045)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.