Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 495

  1. قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات

قاعدة [١٣٠]

المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات، ولا يجب به الحجُّ والكفَّارات، ولا يوفَّى منه الدُّيون والنَّفقات.

نصَّ على ذلك أحمد في مسائل:

منها: الزَّكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار، يَقْبَل من الزَّكاة؟ قال: نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو ألَّا يكون به بأس، قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو، قيل: فرس، قال: إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو ألَّا (¬١) يكون به بأس (¬٢).

وقال جعفر بن محمَّد: سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزَّكاة؟ قال: نعم (¬٣).

وسئل عن الدَّار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى.

وقال في رواية ابن الحكم: يعطى من الزَّكاة صاحب المسكن؛

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 495 (Shamela #30, hlm. urut 1041)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.