Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 483

  1. قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

والثَّاني: يضمن؛ لثبوت الضمان في (¬١) الطَّرَف قبل الرِّدَّة.

ثمَّ هل يضمن بأقلِّ الأمرين من دية النَّفس أو الطَّرَف، أو بدية الطَّرَف مطلقاً؟ على وجهين، المرجَّح منهما الأوَّل، ولم يذكر في «المحرَّر» سواه.

ومنها: لو جرح صيداً في الحرم، فخرج إلى الحلِّ فمات؛ لزمه كمال ضمانه، ذكره القاضي وأبو الخطَّاب في «خلافيهما»؛ تغليباً لضمان الصَّيد، حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر؛ كالمتولِّد بين مأكول وغيره.

ويتوجَّه: أن يضمن أرش جرحه خاصَّة من المسألة الَّتي قبلها.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 483 (Shamela #30, hlm. urut 1029)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.