Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ط ركائز · ابن رجب الحنبلي

Juz 2, hlm. 476

  1. قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية.

نقل حنبل عن أحمد: يضمنه (¬١) بقيمته (¬٢)، لا بالدِّية (¬٣)، وكذلك ذكره أبو بكر في «خلافه»، ونصره القاضي في «الخلاف» أيضاً.

ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة، فأعتقت، ثمَّ أسقطت جنيناً حيًّا، ثمَّ مات: هو حرٌّ (¬٤)، وعليه ديته (¬٥)؛ لأنَّ العتق لا يجب إلَّا بالولادة (¬٦)، وهذا اختيار ابن حامد، حكاه عنه القاضي: أنَّه يجب أقلُّ الأمرين من قيمة العبد أو الدِّية (¬٧).

وحكى أبو الخطَّاب عن القاضي: أنَّ ابن حامد أوجب دية حرٍّ، للمولى منها أقلُّ الأمرين من نصف الدِّية، أو نصف القيمة (¬٨)، والباقي لورثته.

وذكر القاضي في «المجرَّد» احتمالاً بوجوب أكثر الأمرين من القيمة

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ط ركائز، ج 2، ص 476 (Shamela #30, hlm. urut 1022)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.