نقل حنبل عن أحمد: يضمنه (¬١) بقيمته (¬٢)، لا بالدِّية (¬٣)، وكذلك ذكره أبو بكر في «خلافه»، ونصره القاضي في «الخلاف» أيضاً.
ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة، فأعتقت، ثمَّ أسقطت جنيناً حيًّا، ثمَّ مات: هو حرٌّ (¬٤)، وعليه ديته (¬٥)؛ لأنَّ العتق لا يجب إلَّا بالولادة (¬٦)، وهذا اختيار ابن حامد، حكاه عنه القاضي: أنَّه يجب أقلُّ الأمرين من قيمة العبد أو الدِّية (¬٧).
وحكى أبو الخطَّاب عن القاضي: أنَّ ابن حامد أوجب دية حرٍّ، للمولى منها أقلُّ الأمرين من نصف الدِّية، أو نصف القيمة (¬٨)، والباقي لورثته.
وذكر القاضي في «المجرَّد» احتمالاً بوجوب أكثر الأمرين من القيمة