Lewati ke konten

إعراب القراءات السبع وعللها ط العلمية · ابن خالويه

hlm. 109

  1. ومن السورة التي تذكر فيها الأنعام

هَذَا التَّأْوِيلِ نَصْبًا وَخَفْضًا.

وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ «وَأَنَّ هَذَا» بِفَتْحِ الْأَلِفِ وَسُكُونِ النُّونِ «صِرَاطِي» بِفَتْحِ الْيَاءِ.

وَالْبَاقُونَ يُسْكِنُونَ الْيَاءِ، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ، لِأَنَّهَا لَمْ يَسْتَقْبِلْهَا هَمْزَةٌ، وَلِأَنَّ الْكَلِمَةَ قَدْ طَالَتْ.

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾.

قَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ «فَارَقُوا» بِالْأَلِفِ، ذَهَبَا إِلَى قِرَاءَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَرَأَهَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: فَارَقُوهُ.

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ «فَرَّقُوا» وَحُجَّتُهُمْ ﴿وَكَانُوا شِيَعًا﴾ أَيْ: صَارُوا أَحْزَابًا وَفِرَقًا.

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿دِينًا قِيَمًا﴾.

قَرَأَ أَبُو عَمْرٍو، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَنَافِعٌ «قَيِّمًا» مُشَدَّدًا، فَحُجَّتُهُمْ ﴿وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾.

وَقَرَأَ الْبَاقُونَ «قِيَمًا» بِكَسْرِ الْقَافِ وَالتَّخْفِيفِ، جَمْعُ قيمة وقيم مثل حيلة وحيل.

- وقوله تَعَالَى: ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ﴾.

قَرَأَ نَافِعٌ وَحْدَهُ «وَمَحْيَايْ» سَاكِنًا جَمَعَ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، وَإِنَّمَا صَلُحَ، لِأَنَّ الْأَلِفَ حَرْفُ لِينٍ، كَمَا قَرَأَ أَبُو عمرو «واللاي يَئِسْنَ» وَقَرَأَ الْبَاقُونَ «وَمَحْيَايَ» مِثْلَ هُدَايَ، وَهُوَ الِاخْتِيَارُ، فَفَتْحُ الْيَاءِ عَلَى أَصْلِهَا، لِئَلَّا يَلْتَقِيَ سَاكِنَانِ.

- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾.

قَرَأَ حَمْزَةُ، وَالْكِسَائِيُّ بِالْيَاءِ.

وَالْبَاقُونَ بِالتَّاءِ، وَالْأَمْرُ وَاحِدٌ، لِأَنَّكَ تُرِيدُ جَمَاعَةَ الْمَلَائِكَةِ، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ.

فِي هَذِهِ السُّورَةِ ثَمَانِي يَاءَاتٍ إِضَافَةٍ: «إِنِّي أَخَافُ» «إِنِّي أَرَاكَ» فَتَحَهُمَا نَافِعٌ، وَأَبُو عُمَرٍو، وَابْنُ كَثِيرٍ، وَأَسْكَنَهُمَا الْبَاقُونَ. «إِنِّيَ أُمِرْتُ» «وَمَمَاتِيَ لِلَّهِ» فَتَحَهُمَا نَافِعٌ، «صِرَاطِيَ مُسْتَقِيمًا» فَتَحَهَا ابْنُ عَامِرٍ.

«رَبِّيَ إِنِّي» فَتَحَهَا نَافِعٌ، وَأَبُو عَمْرٍو، وَأَسْكَنَهَا الْبَاقُونَ «وَجْهِيَ لِلَّهِ» فَتَحَهَا نَافِعٌ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَحَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ. وَالِاخْتِيَارُ الْإِسْكَانُ، إِذَا لَمْ يَسْتَقْبِلْهَا هَمْزَةٌ، غَيْرَ أَنَّ

Rujukan halaman ini: إعراب القراءات السبع وعللها ط العلمية، ص 109 (Shamela #3, hlm. urut 107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.