Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 66

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

أشبهها إلا لقطة لقطة.

وكذلك الرطبة١ كل جزء والحصاد على المشتري فإن شرطه على البائع بطل العقد وإذا باع حائطا٢ واستثنى منه صاعا لم يجز فإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها جاز وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة٣ من السماء رجع بها على البائع.

وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبض والشركة والتولية والحوالة به كالبيع وليس كذلك الإقالة٤ لأنها فسخ وعن أبي عبد الله الإقالة بيع ومن اشترى صبرة٥ طعام لم يبعها حتى ينقلها ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيل منها بشيء معلوم جاز والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 66 (Shamela #2977, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.