Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 55

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام

والملك لا شريك لك".

ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا أغطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة.

والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء لأن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه.

وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 55 (Shamela #2977, hlm. urut 72)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.