Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 48

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر

أبي عبد الله ﵀ إخراج التمر.

ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم

يحزئه ومن أعطى القيمة لم يجزئه ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين أجزأه.

ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته.

وليس عليه في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.

وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا.

وعن أبي عبد الله ﵀ رواية يخرج صاعا عن الجميع.

ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.

ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.

ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان ﵁ يخرج عن الجنين.

ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 48 (Shamela #2977, hlm. urut 62)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.