وإن كان سقي بالدوالي والنواضح١ وما فيه الكلف فنصف العشر.
والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
والأرض أرضان صلح وعنوة٢ فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.
وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق٣ وكذلك القطنيات٤ وكذلك الذهب والفضة.
وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.