Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 40

  1. كتاب الجنائز

ولا يصلي الإمام على الغال١ ولا على من قتل نفسه.

وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.

وإن دفنوا في قبر يكون الرجل مما يلي القبلة والمرأة خلفه والصبي خلفهما.

ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب.

وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصارى.

ويخلع النعال إذا دخل المقابر ولا بأس أن يزور الرجال المقابر ويكره للنساء والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 40 (Shamela #2977, hlm. urut 49)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.