Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 159

  1. كتاب الأقضية

الألف للأول ولا شيء للثاني.

وإذا ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه ومن ادعى دعوى وقال لا بينة لي ثم أتى بعد ذلك ببينة لم تقبل منه لأنه مكذب لبينته وإذا شهد الوصي على من هو موصى عليهم قبلت شهادته وإن شهد لهم لم تقبل إذا كانوا في حجره وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت شهادته في إفاقته.

وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يقدر على طبيبين وكذلك البيطار في داء الدابة.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 159 (Shamela #2977, hlm. urut 229)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.