Lewati ke konten

مختصر الخرقى · الخرقي

hlm. 151

  1. كتاب الكفارات

ولا يجزيه غيره.

ويكفر بالصوم من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يومنه وليلته مقدار ما يكفر به.

ومن له دار لا غنى له عن سكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج من الصوم إلى العتق أو الإطعام إلا أن يشاء.

Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 151 (Shamela #2977, hlm. urut 218)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.