مضى من صيامه وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور وإذا ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة.
مختصر الخرقى · الخرقي
hlm. 116
Rujukan halaman ini: مختصر الخرقى، ص 116 (Shamela #2977, hlm. urut 164)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.