Lewati ke konten

من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم · سفيان الثوري

hlm. 6

  1. أيما رجل كان له شرك في أرض أو ربعة، فليس له أن يبيع حتى يستأذن صاحبه، فإن شاء أخذ وإن شاء

٥ - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، أنا قَبِيصَةُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ»

Rujukan halaman ini: من أحاديث سفيان الثوري - رواية السري بن يحيى - جوامع الكلم، ص 6 (Shamela #29701, hlm. urut 6)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.