Lewati ke konten

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض · فيصل آل مبارك

hlm. 70

  1. [فصل]

- المسألة الخامسة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أختين لأب فأكثر فالمسألة من ثلاثة: للأخوات الثلثان اثنان، والدليل قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ والباقي للعاصب، والدليلُ قولُه ﷺ: «ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».

- المسألة السادسة عشرة: إِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ إخوة لأبٍ فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم، والدليل قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.

-[وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ بنت وبنت ابن وأخت، فللبنتِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السدسُ، والباقي للأختِ تعصيباً؛ لأن الأخواتِ مع البناتِ عصباتٌ، لِما روَى البخاريُّ وغيُره عن ابنِ مسعود: «قضى النبي ﷺ للبنت النصف ولابنة الابن السدس لتكملة الثلثين، وما بقي فللأخت».

- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ أخت شقيقة وأخت لأب، فللشقيقة النصف، وللأخت من الأب السدس لتكملة الثلثين وما بقي فلأولى رجل ذكر].

- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ جميع الورثة لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات.

- وإِذا هَلَكَ هالِكُ عَنْ زوج وأم وأختين لأب وإخوة لأم فأصل المسألة من ستة أسهم، وتعُولُ إلى عشرة، والعَول: زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة؛ فللزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين من الأب الثلثان أربعة، وللإخوة من الأم الثلث اثنان.

Rujukan halaman ini: الحجج القاطعة في المواريث الواقعة - ضمن رسالتان في الفرائض، ص 70 (Shamela #29561, hlm. urut 27)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.